الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 547

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 779 وبالنص التالي:
«يلتزم المستأجر بأن يستغل العين المؤجرة على النحو المبين في عقد الإيجار. فإن سكت العقد. التزم أن يستعمل العين فيما أعدت له».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 779 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا إدخال تعديلات لفظية تجعل المعنى أدق فوافقت اللجنة عليها وأصبح نصها كما يلي:
«يلزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. فإذا لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له».
ـ وأصبح رقم المادة 608 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 608.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 579.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 549)
بين المشروع بوضوح أن المستأجر يلزم بأن يستعمل العين على النحو المبين في العقد. فإن لم رد شيء في العقد عن ذلك وجب عليه أن يستعمل العين فيما أعدت له ولا أن يحدث تغييرا بدون إذن المؤجر. وإلا جاز إلزامه بإعادة العين إلى أصلها وبالتعويض (مادة 779 ـ 780 من المشروع) وكل هذا يتفق فيه المشروع مع التقنين الحالي (مادة 376 ـ 377/416 ـ 462) ويزيد المشروع أن للمستأجر أن يضع بالعين الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك من الوسائل الحديثة بشرط أن لا يخالف الأصول المرعية وإلا يهدد سلامة العقار. وإذا اقتضى الأمر تدخل المؤجر كان يطلب منه تقوية الحيطان. جاز له أن يطلب تدخله على أن يرد له ما أنفقه من المصروفات (مادة 781 من المشروع وقد أخذت عن التقنين البولوني م 381 فقرة 2) ولا نظير لها في التقنين الحالي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *