الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 549

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 781 وبالنص التالي:
1 ـ يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك. ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية. وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
2 ـ فإذا كان تدخل المؤجر لازماً لإتمام شيء من ذلك جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 781 من المشروع. فأقرتها اللجنة على أصلها. وقدمت بعد استبدال عبارة «على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر» بعبارة «على أن يرد له ما أنفقه» الواردة في الفقرة الثانية.
ـ وأصبح رقم المادة 610 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 610.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 581.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
بين المشروع بوضوح أن المستأجر يلزم بأن يستعمل العين على النحو المبين في العقد. فإن لم رد شيء في العقد عن ذلك وجب عليه أن يستعمل العين فيما أعدت له ولا أن يحدث تغييرا بدون إذن المؤجر. وإلا جاز إلزامه بإعادة العين إلى أصلها وبالتعويض (مادة 779 ـ 780 من المشروع) وكل هذا يتفق فيه المشروع مع التقنين الحالي (مادة 376 ـ 377/416 ـ 462) ويزيد المشروع أن للمستأجر أن يضع بالعين الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتلفون والراديو وما إلى ذلك من الوسائل الحديثة بشرط أن لا يخالف الأصول المرعية وإلا يهدد سلامة العقار. وإذا اقتضى الأمر تدخل المؤجر كان يطلب منه تقوية الحيطان. جاز له أن يطلب تدخله على أن يرد له ما أنفقه من المصروفات (مادة 781 من المشروع وقد أخذت عن التقنين البولوني م 381 فقرة 2) ولا نظير لها في التقنين الحالي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *