الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 552

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 783 وبالنص التالي:
1 ـ المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة. إلا إذا أثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه.
2 ـ فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد. كان كل منهم مسؤولاً عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله. بما في ذلك المؤجر إذا كان مقيما في العقار. هذا ما لم يثبت أن النار ابتدأ نشوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين. فيكون وحده مسؤولاً عن الحريق.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 784 من المشروع واقترح بعض تعديلات تجعل الحكم أدق وأوضح فوافقت اللجنة وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.
2 ـ فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل منهم مسؤولاً عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله بما فيهم المؤجر أن كان مقيما في العقار. هذا ما لم يثبت أن النار ابتدأ نشوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسؤولاً عن الحريق.
ـ وأصبح رقم المادة 613 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 612.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد استبدال «ويتناول ذلك المؤجر» بعبارة «بما فيهم المؤجر» الواردة في الفقرة الثانية تحت رقم 584.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
طبق المشروع عناية الشخص المعتاد على مسؤولية المستأجر في حالة الحريق. فجعله مسؤولاً إلا إذا أثبت أن الحريق لم ينشأ بخطئه أو خطأ تابعيه. فإذا لم يستطع إثبات ذلك كان مسؤولاً عن التعويض مسؤولية تعاقدية. فإذا تعدد المستأجرون كان كل منهم مسؤولاً بنسبة الجزء الذي يشغله (وفيهم المؤجر إذا كان مقيما في العقار) ولا تضامن بينهم لأن المسؤولية تعاقدية. أما إذا أثبت أن النار بدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجر انتفت مسؤولية غيره وأصبح وخده هو المسؤول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *