Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 553
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 785 وبالنص التالي:
«يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كان تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف عيبا بها. أو يقع اغتصاب عليها. أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها أو بإحداث ضرر بها».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 785 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 613.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد استبدال كلمة «بها» بكلمة «فيها» الواردة في آخر المادة تحت رقم 585.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
ألزم المشروع المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل شيء يهدد سلامة العين مما لا يستطيع أن يعمله من تلقاء نفسه كان تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة. أو ينكشف عيبا فيها. أو يقع اغتصاب عليها. فإن لم يقم المستأجر بهذا الواجب وأصيب المؤجر بضرر من جراء ذلك كان المستأجر مسؤولاً.