الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 554

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 786 وبالنص التالي:
1 ـ يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها. فإذا لم يكن هناك اتفاق. وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يحددها عرف الجهة.
2 ـ ويكون الوفاء في موطن المستأجر. ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 786 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها وقدمت بعد استبدال كلمة «بعينها» بكلمة «يحددها» في الفقرة الأولى.
ـ وأصبح رقم المادة 615 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 614.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 586.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
التزم المستأجر بدفع الأجرة:
المستأجر يلتزم بدفع الأجرة المتفق عليها أو التي حددت بأي طريق آخر في المواعيد المتفق عليها. وإذا لم يتفق على ميعاد ففي المواعيد التي يحددها العرف كما هو الأمر في الأراضي الزراعية. وان لم يوجد عرف فتطبق المبادئ العامة وهي تقضي بأن الأجرة لا تدفع إلا عند استيفاء المنفعة (انظر م 380/465 مصري) ومكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر طبقاً للقواعد العامة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *