الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 555

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 787 وبالنص التالي:
«الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 787 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها ـ وأصبح رقم المادة 616 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 615.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 587.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على العكس (ولا نظير لهذه المادة في التقنين الحالي ولكن القضاء المصري يأخذ بهذه القرينة. وقد حولها المشروع من قرينة قضائية إلى قرينة قانونية) وبفضل هذه القرينة. وقد حولها المشروع من قرينة قضائية إلى قرينة قانونية) وبفضل هذه القرينة لا يضطر المستأجر أن يحتفظ بإيصالات دفع الأجرة مدة خمس سنوات. ويكفيه أن يحتفظ بالإيصال الأخير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *