الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 556

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 789 وبالنص التالي:
1 ـ يكون للمؤجر ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار. أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة. ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر. حتى لو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها. فإذا نقلت كان له الحق في استردادها من الحائز لها. ولو كان حسن النية. مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق. متى كانت هذه المنقولات قد نقلت رغم معارضة المؤجر أو دون علمه. ويكون استردادها بتوقيع حجز تحفضي عليها وفقاً لإحكام قانون المرافعات تبدأ في مدة ثلاثين يوما تبدأ من وقت علمه بنقلها.
2 ـ وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو استلزمته شؤون الحياة بحسب ما هو مألوف. أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاماً.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 789 من المشروع واقترح تحوير لفظي كما اقترح بعض حضرات الأعضاء حذف الجزء الأخير من الفقرة الأولى اكتفاء بالنص الوارد في حق الحبس (المادة 333 من المشروع) فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة كما يلي:
«1 ـ يكون للمؤجر ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة باعتبارها مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه. كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية. مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
2 ـ وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شؤون الحياة. أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاماً».
ـ وأصبح رقم المادة 618 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 617.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 589.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
من بين ضمانات الأجرة حق امتياز المؤجر على المنقولات الموضوعة في العين المؤجرة وسيأتي بيان ذلك في حقوق الامتياز. وكذا حق المؤجر في حبس هذه المنقولات في حدود ما يفي منها بأجرة السنتين. وما زاد على ذلك فلا حبس وحق المؤجر في الحبس ثابت حتى لو كانت المنقولات غير مملوكة للمستأجر ما دامت مثقلة بحق الامتياز. فإن نقلت دون إذن المؤجر ولو دخلت في حيازة شخص حسن النية جاز للمؤجر أن يوقع حجزا تحفظيا عليها. في مدة ثلاثين يوما من وقت علمه بنقلها. تمهيداً لاستردادها. إلا إذا كان النقل أمرا اقتضته حرفة المستأجر كالبضائع في الحانوت أو استلزمته مقتضيات الحياة كالسيارة في المنزل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *