الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 557

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 790 وبالنص التالي:
«يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار. فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره أجر مثل العين وما أصاب المؤجر من ضرر».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 790 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 619 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 618.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 590.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تعرض هذه المادة وما بعدها لالتزام المستأجر برد العين المؤجرة عند نهاية الإيجار وهي تقابل المواد 378/463 و 394 ـ 395/481 ـ 482 من التقنين الحالي.
يبين المشروع المستأجر إذا استبقى العين في يده بعد نهاية الإيجار دون أن يتجدد فعليه أن يدفع تعويضاً يراعي فيه القيمة الإيجارية للعين والضرر الذي أصاب المؤجر. وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة، ولكن من الخير ذكره لأهميته العملية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *