الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 558

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 792 وبالنص التالي:
1 ـ على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، دون اعتبار لما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
2 ـ فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين، فيفترض حتى يقوم الدليل على العكس أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 792 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي. وقدمت تحت رقم 620 في المشروع النهائي بعد استبدال الفقرة «على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه» بالفقرة الأولى. واستبدال كلمة «افترض» بكلمة «فيفترض» في الفقرة الثانية.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 619.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 591.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يقرر المشروع أن المستأجر ملتزم برد العين عند انتهاء الإيجار في الحالة التي تسلمها عليها. وبفرض إذا لم يكن هناك محضر يبين حالة العين وقت أن تسليمها المستأجر أنه تسلم العين في حالة حسنة. وهذا بخلاف التقنين الحالي. فإن المادة 378/463 من هذا التقنين تقضي بأن المستأجر يرد العين بالحالة التي هي عليها وقت انتهاء الإيجار.
فإذا كان بائعين تلف كان المستأجر هو المسؤول، ما لم يثبت أن هذا التلف لم يكن بخطئه وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *