الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 559

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 793 وبالنص التالي:
1 ـ إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة ودون اعتراض منه بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار. التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار. هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ فإذا أجرى المستأجر التحسينات دون أن تتوافر الشروط المتقدمة كان للمؤجر إذا أثبت هذه التحسينات لا تعود عليه بأية فائدة أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب من المستأجر إزالتها. وله أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة أن كان للتعويض مقتضى.
3 ـ فإذا آثر المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما. جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بهما.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 793 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا تعديلاً لفظيا يجعل المعنى أدق. كذلك حذف الحكم الخاص بضرورة إثبات عدم فائدة التحسينات من الفقرة الثانية. فوافقت اللجنة علي كل ذلك وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي:
1 ـ إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقته في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ فإذا كانت التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو برغم معارضته كان له أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب أيضاً تعويضاً فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة أن كان للتعويض مقتضى.
3 ـ فإذا آثر المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد أحد من القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها وأصبح رقم المادة 261 في المشروع النهائي بعد استبدال كلمة «رغم»بكلمة «برغم» في الفقرة الثانية.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
أدخلت اللجنة تعديلاً على هذه المادة بحذف عبارة «بعلم المؤجر ودون اعتراض منه» من الفقرة الأولى وإدخال تعديلات لفظية في الفقرة الثانية حتى يكون معنى النص واضحا في أن المؤجر يكون له الحق عند انقضاء الإيجار في استيفاء ما استحدثه المستأجر من التحسينات في مقابل رد أحد القيمتين. ما أنفقه المستأجر في التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار. حتى لو كان المستأجر قد استحدث هذه التحسينات دون علم المؤجر أو رغم معارضته.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 620 ـ بعد أن وضع لفظ أيضاً عقد «كان له» واستبدال عبارة «فوق ذلك» بكلمة «أيضاً» في الفقرة الثانية من المادة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 592 بعد استبدال كلمة «اختار» بكلمة «آثر»في الفقرة الثالثة.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يبين المشروع حكم الغراس أو البناء في العين المؤجر، فإن كان هناك اتفاق وجب إتباعه وإلا وجب التمييز بين فرضين:
1 ـ إذا كان البناء أو الغراس بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فيرد في هذه الحالة أدنى القيمتين. ما أنفق في التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار. وهذا هو حكم المصروفات النافعة.
2 ـ إذا كان البناء أو الغراس بغير علم المؤجر، أو بعلمه ولكنه اعتراض. وفي هذه الحالة يجوز له أن يطلب إزالتها إذا أثبت أنها لا تعود عليه بفائدة. وأن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من الإزالة وله أن يحتفظ بها على أن يرد أدنى القيمتين المتقدمتين. ويجوز أن ينظر إلى أجل الوفاء (قارن الأحكام المعتدلة بأحكام التقنين الحالي مادة 394 ـ 395/481 ـ 482).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *