Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 560
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 794 وبالنص التالي:
1 ـ للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. وقد يستفاد هذا الاتفاق من الظروف.
2 ـ فإذا اشترط أن التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن لا يكون إلا بموافقة المؤجر فلا يجوز لهذا أن يمتنع عن الموافقة إلا لسبب مشروع.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 794 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 622 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 621.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الحادية والثلاثين:
التنازل عن الإيجار من الباطن.
بدأت اللجنة بمناقشة المادة 621 من هذا الفصل فتليت ورؤي حذف القيدين الواردين على النص. أولهما الخاص بأن الاتفاق على التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار قد يستفاد من الظروف. وثانيهما الخاص بعدم امتناع المؤجر عن الموافقة على التنازل أو الإيجار من الباطن إلا لسبب مشروع إذا كانت هذه الموافقة مشروطة في عقد الإيجار. هذا ولو أن القضاء يجري على ذلك.
قرار اللجنة:
وافقت اللجنة على حذف عبارة «قد يستفاد هذا الاتفاق من الظروف» الواردة في آخر الفقرة الأولى. وحذف الفقرة الثانية كلها وترك الأمر لتقدير المحاكم.
تقرير اللجنة:
ـ حذفت اللجنة عبارة «وقد يستفاد هذا الاتفاق من الظروف» من الفقرة الأولى اكتفاء بالقواعد العامة. ورأت اللجنة حذف الفقرة الثانية حتى لاتفتح باباً للمنازعات ـ وأصبح رقم المادة 593.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 561)
يقابل هاتين المادتين في التقنين الحالي المادتان 366 ـ 376 / 449 ـ 450 وتعرض هذه النصوص لبيان متى يجوز الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار.
والمشروع كالتقنين الحالي من حيث المبدأ العام فهو يقرر للمستأجر حق التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ما لم يوجد شرط يمنع من ذلك فإذا وجد الشرط المانع من التنازل فإنه يقتضي المنع من الإيجار من الباطن وكذلك العكس وليس هناك ما يمنع من ظهور نية صريحة في المنع من أحد الشيئين دون الآخر. ولكن يلاحظ فيما يتعلق بنصوص المشروع ما يأتي:
1 ـ ذكر المشروع أن الشرط المانع قد لا يكون صريحا. وإنما يستفاد من الظروف كما في المزارعة (مادة 837 من المشروع).
2 ـ أشار المشروع إلى أن المؤجر قد لا يشترط المنع بتاتا، بل يتوسط فيشترط موافقته على الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وبين أنه لا يجوز في هذه الحالة للمؤجر أن يتعسف فيمتنع عن الموافقة دون سبب مشروع.
3 ـ وضع المشروع الفرض الذي عرض له التقنين الحالي بشأن العقار الذي أنشأ فيه مصنع أو متجر وكان إيجاره مقترنا بالشرط المانع ثم اقتضت الظروف أن يبيع المستأجر المصنع أو المتجر، فإنه يجوز بالرغم من وجود الشرط المانع أن يبقى الإيجار للمشتري إذا قدم ضماناً كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق. وإلا كان امتناع المؤجر عن الموافقة على بقاء الإيجار للمشتري في هذه الظروف تعسف لا مبرر له. ولم يغير المشروع شيئاً من الأحكام التي أتى بها التقنين الحالي في هذا الفرض. ولكنه وضع هذه الأحكام في ألفاظ واضحة.