Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 561
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 795 وبالنص التالي:
«1 ـ منع المستأجر من عقد إيجار ثانوي يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
2 ـ ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر. جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 795 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 623 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 622.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ تحت رقمها 594.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يقابل هاتين المادتين في التقنين الحالي المادتان 366 ـ 376 / 449 ـ 450 وتعرض هذه النصوص لبيان متى يجوز الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار.
والمشروع كالتقنين الحالي من حيث المبدأ العام فهو يقرر للمستأجر حق التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ما لم يوجد شرط يمنع من ذلك فإذا وجد الشرط المانع من التنازل فإنه يقتضي المنع من الإيجار من الباطن وكذلك العكس وليس هناك ما يمنع من ظهور نية صريحة في المنع من أحد الشيئين دون الآخر. ولكن يلاحظ فيما يتعلق بنصوص المشروع ما يأتي:
1 ـ ذكر المشروع أن الشرط المانع قد لا يكون صريحا. وإنما يستفاد من الظروف كما في المزارعة (مادة 837 من المشروع).
2 ـ أشار المشروع إلى أن المؤجر قد لا يشترط المنع بتاتا، بل يتوسط فيشترط موافقته على الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وبين أنه لا يجوز في هذه الحالة للمؤجر أن يتعسف فيمتنع عن الموافقة دون سبب مشروع.
3 ـ وضع المشروع الفرض الذي عرض له التقنين الحالي بشأن العقار الذي أنشأ فيه مصنع أو متجر وكان إيجاره مقترنا بالشرط المانع ثم اقتضت الظروف أن يبيع المستأجر المصنع أو المتجر، فإنه يجوز بالرغم من وجود الشرط المانع أن يبقى الإيجار للمشتري إذا قدم ضماناً كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق. وإلا كان امتناع المؤجر عن الموافقة على بقاء الإيجار للمشتري في هذه الظروف تعسف لا مبرر له. ولم يغير المشروع شيئاً من الأحكام التي أتى بها التقنين الحالي في هذا الفرض. ولكنه وضع هذه الأحكام في ألفاظ واضحة.