الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 563

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 798 وبالنص التالي:
1 ـ ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر.
2 ـ لا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي. ما لم يكن ذلك قد تم وفقاً للعرف وبسند ثابت التاريخ.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 798 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي وقدمت بعد استبعاد لفظي «ومع ذلك» في ابتداء الفقرة الأولى من المادة.
ـ وأصبح رقم المادة 625 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 624.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الحادية والثلاثين:
تليت المادة 624 ودارت مناقشة حول الفقرة الأولى منها التي تقضي بأن المستأجر من الباطن أن يؤدي للمؤجر مباشرة ما في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر. فتساءل الحاضرون هل ينسحب هذا الحكم على ما يستحق في ذمة المستأجر من الباطن بعد الإنذار.
فكان الجواب من جانب الحكومة أن محل تطبيق هذا الحكم هو ما استحق من الإيجار وقت الإنذار فقط.
وقد اتجه الرأي إلى النص على أن الإنذار يكون بمثابة حجز تحت يد المستأجر من الباطن فلم تقبله اللجنة.
أما بالنسبة للفقرة الثانية فقد رؤي تعديلها بحيث يتحدد القدر المعجل من الأجرة الذي يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك به قبل المؤجر فاشترط أن يكون المعجل قد تم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن.

قرار اللجنة:
وافقت اللجنة على أن يكون الفقرة الثانية كما يأتي:
مادة 624/2 ـ:
«ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن».
ملاحظة: ترك موضوع إثبات التاريخ ومقتضياته للقواعد العامة في الإثبات.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 564)
في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد. أما العلاقة ما بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن فتسري عليها أحكام الإيجار من الباطن. ويكون المستأجر الأصلي بالنسبة للمستأجر من الباطن مؤجرا والمستأجر من الباطن بالنسبة للمستأجر الأصلي مستأجرا وتوجد علاقة مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن في شيء واحد هو الأجرة. فيكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة من وقت إنذار المؤجر له عن المدة التي تلي هذا الإنذار، فإن كان قد عجل منها شيئاً قبل إنذار فلا يكون هذا حجة على المؤجر إلا إذا كان قد تم وفقاً للعرف وبسند التاريخ وسابق على الإنذار. ويلاحظ أن التقنين الحالي لا ينص على هذه العلاقة المباشرة ولذلك لم يستطع القضاء أن يقررها.
أما سائر التزامات المستأجر غير دفع الأجرة، فتبقى العلاقة غير مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلي إلا إذا قبل المؤجر الإيجار من الباطن بعد صدروه دون تحفظ. أو إذا استوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ فعندئذ يختفي المستأجر الأصلي وتصبح علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن علاقة مؤجر بمستأجر، لكل منهما أن يطالب الآخر بحقوقه طريق الدعوى المباشرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *