Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 17
الاعمال التحضيرية:
وردت المادة 17 في المشروع التمهيدي تحت رقم 36 وعلى الشكل التالي:
1 ـ يسري قانون عديمي الأهلية، في أحكامه الموضوعية، على المسائل الخاصة بالوصاية وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية والمفقودين.
2 ـ أما الإجراءات الواجب اتباعها في تطبيق أحكام ذلك القانون في مصر بالنسبة لعديمي الأهلية والمفقودين من الاجانب فيتكفل ببيانها قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 36 واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية اكتفاء بالنص العام على الإجراءات. كما اقترح تعديل بقية المادة تعديلاً لفظياً ملائماً، فوافقت اللجنة على كل ذلك وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي:
1 ـ يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
2 ـ وإذا تعارض قانون الشخص الذي تجب حمايته مع القانون الذي يسري على ولاية الأب أو الأم أو على آثار التبني أو على تصحيح النسب بالزواج فإن هذا القانون الأخير هو الذي يجب تطبيقه.
ثم قُدم المشروع بإبدال عبارة «قانون الشخص» الواردة في الفقرة الثانية بعبارة «هذا القانون» وأصبح رقم المادة 19 في المشروع النهائي.
وفي مجلس النواب أضيفت في الفقرة الأولى بعد كلمة (المحجورين) كلمة (المفقودين) وحذفت من الفقرة الثانية عبارة «الذي تجب حمايته» ووافق عليها المجلس تحت رقم 19.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 19 ورأت اللجنة إضافة كلمة «الولاية» في الفقرة الأولى وحذف كلمة «المفقودين» لأن الغائبين تشملها. كما رأت حذف الفقرة الثانية تمشياً مع حذف المواد 15 و 17 و 18، ووافق عليها المجلس كما أقرتها لجنته.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ أبقى المشروع في المادة 36 على الأحكام المقررة في الفقرة الثامنة من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي مع تعميم في التعبير حتى تصبح هذه الأحكام شاملة لجميع النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية والمفقودين دون أن يقتصر على الوصاية والقوامة والاذن بالادارة (انظر في هذا المعنى المادة 11 من التقنين الإيطالي الجديد). وقد أُسند الاختصاص التشريعي فيما يتعلق بهذه النظم إلى قانون عديمي الأهلية أو المحجور بوجه عام لأنه أخلق القوانين بتوفير أسباب الحماية له.
2 ـ وليست الفقرة الثانية من هذه المادة إلا مجرد تطبيق للقاعدة العامة التي نص عليها المشروع في المادة 52 فالإجراءات الواجب اتباعها في مسائل الوصاية والقوامة وما إليها يطبق في شأنها القانون المصري دون غيره.
3 ـ أما الفقرة الثالثة، فتتناول حالة تعرف كثيراً من التطبيق العملي. فقد يتضمن قانون ناقص الأهلية أو عديمها أحكاماً تتعارض مع أحكام القانون الذي يسري في شأن التبني أو تصحيح النسب أو ولاية الأب أو الأم. وقد نص المشروع على وجوب تطبيق الأحكام المقررة في هذا القانون الأخير عند التعارض مع أحكام قانون ناقص الأهلية أو عديمها، أخذاً بالرأي الراجح في الفقه.