الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 568

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 804 وبالنص التالي:
1 ـ لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا يموت المستأجر.
2 ـ ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مؤرثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزاً لحدود حاجتهم وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 761. وأن يكون طلب الفسخ في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 804 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها كما ورد في المادة 568 أعلاه باستثناء رقم المادة في الفقرة /2/ فهو 761.
وقدمت في المشروع النهائي تحت رقم 630 بعد استبدال رقم 592 برقم 761 في الفقرة الثانية.
ـ وافق مجلس النواب على المادة تحت رقم 629 بعد إبدال رقم 592 الوارد في الفقرة الثانية إلى رقم 591.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة مع استبدال رقم 630 برقم 591، وأصبح رقمها 601.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
الأصل أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا يموت المستأجر. فإذا مات المؤجر بقي المستأجر يؤدي الأجرة لورثته. وإذا مات المستأجر كان على ورثته أن يؤدوا الأجرة للمؤجر في حدود التركة التي ورثوها من المستأجر. إلا أن موت المستأجر قد ينهي عقد الإيجار في حالتين:
أ ـ إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبار شخصي في المستأجر. كما أجرت العين لتكون مكتبا لمحامي أو عيادة لطبيب وكما في عقد الزراعة فيجوز لورثة المستأجر (كما في مكتب المحامي وعيادة الطبيب)، ويجوز للمؤجر نفسه (كما في عقد الزراعة) أن يطلبوا إنهاء العقد (والأولى أن يكون ذلك بعد التنبيه بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 761) وهذا الحكم في المشروع (مادة 804 فقرة أولى و م 805) يتفق مع حكم التقنين الحالي (مادة 391/478).
ب ـ إذا لم يلحظ في الإيجار اعتبارات شخصية في المستأجر. ومع ذلك أثبت الورثة بعد موته أن العقد مرهق لهم أو أنه مجاوز لحدود حاجتهم. كما إذا كان المؤرث قد استأجر منزلا بأجرة عالية نظراً لمكانته الاجتماعية ثم مات فلم يبق للورثة حاجة للمنزل ولا طاقة لهم بدفع الأجرة بعد أن انقطع عنهم كسب مؤرثتهم. لاسيما إذا كانت الأجرة تستنفذ جزءاً كبيراً مما ورثوه لذلك أجاز المشروع، وهو مجدد في هذه المسألة للورثة أن يطلبوا إنهاء العقد بشرطين:
أولا ـ أن يكون هذا الطلب في مدة ستة أشهر من موت المستأجر.
والثاني ـ مراعاة مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *