الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 569

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 805 وبالنص التالي:
«إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا فسخ العقد».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 805 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي وأصبح نصها كالآتي:
«إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد».
ـ وأصبح رقم المادة 631 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 630.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الحادية والثلاثين:
تليت المادة 630 الخاصة بطلب إنهاء عقد الإيجار إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ـ فتساءل العشماوي باشا هل يسري هذا الحكم على محترفي الزراعة فأجابه معالي السنهوري باشا بالإيجاب على أن يكون مفهوما أن هذا الحكم لا ينسحب على الأشخاص الذين يزاولون الزراعة ولو أنها ليست حرفتهم.

قرار اللجنة:
ـ وافقت اللجنة على المادة كما هي تحت رقم 602.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 668)
الأصل أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا يموت المستأجر. فإذا مات المؤجر بقي المستأجر يؤدي الأجرة لورثته. وإذا مات المستأجر كان على ورثته أن يؤدوا الأجرة للمؤجر في حدود التركة التي ورثوها من المستأجر. إلا أن موت المستأجر قد ينهي عقد الإيجار في حالتين:
أ ـ إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبار شخصي في المستأجر. كما أجرت العين لتكون مكتبا لمحامي أو عيادة لطبيب وكما في عقد الزراعة فيجوز لورثة المستأجر (كما في مكتب المحامي وعيادة الطبيب)، ويجوز للمؤجر نفسه (كما في عقد الزراعة) أن يطلبوا إنهاء العقد (والأولى أن يكون ذلك بعد التنبيه بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 761) وهذا الحكم في المشروع (مادة 804 فقرة أولى و م 805) يتفق مع حكم التقنين الحالي (مادة 391/478).
ب ـ إذا لم يلحظ في الإيجار اعتبارات شخصية في المستأجر. ومع ذلك أثبت الورثة بعد موته أن العقد مرهق لهم أو أنه مجاوز لحدود حاجتهم. كما إذا كان المؤرث قد استأجر منزلا بأجرة عالية نظراً لمكانته الاجتماعية ثم مات فلم يبق للورثة حاجة للمنزل ولا طاقة لهم بدفع الأجرة بعد أن انقطع عنهم كسب مؤرثتهم. لاسيما إذا كانت الأجرة تستنفذ جزءاً كبيراً مما ورثوه لذلك أجاز المشروع، وهو مجدد في هذه المسألة للورثة أن يطلبوا إنهاء العقد بشرطين:
أولا ـ أن يكون هذا الطلب في مدة ستة أشهر من موت المستأجر.
والثاني ـ مراعاة مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *