الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 572

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 808 وبالنص التالي:
1 ـ لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 761.
2 ـ ويلزم المؤجر إذا نبَّه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجاران يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر. أو من انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر. أو إلا بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

المشروع في لجنة المراجعة:
لم يرد في الأعمال التحضيرية أي شيء بخصوص أعمال لجنة المراجعة ويبدو أنه سقط سهواً).
ـ وافق مجلس النواب على المادة تحت رقم 635 بعد استبدال رقم 591 برقم 592.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة تحت رقم 607 مع استبدال رقم 563 برقم 591.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 573)
1 ـ تقابل هذه النصوص في التقنين الحالي المواد 389 ـ 390 ـ 474 ـ 477 ويلاحظ فيما يتعلق بنصوص المشروع ما يأتي:
أ) ـ عمم المشروع في السبب الذي ينقل ملكية العين المؤجرة من المؤجر. فأي سبب وليس البيع وحده يكفي. فإذا انتقلت ملكية العين المؤجرة بهبة أو مقايضة أو شركة أو شفعة أو غير ذلك من أسباب نقل الملكية. كان هذا حكمه حكم البيع. بل أن البيع نفسه يكون اختياريا كما هو الغالب. وقد يكون جبريا. والحكم واحد في الحالتين. إلا أن نقل الملكية بالميراث له حكم آخر. فسيأتي أن الإيجار لا ينقضي بموت المؤجر. بل تظل ورثته ملتزمة بالإيجار الذي أعقده مؤرثهم.
ب) ـ بين المشروع صراحة أن من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة يجوز له أن يتمسك بعقد الإيجار حتى لو كان غير نافذ في حقه.
ج) ـ حدد المشروع العلاقة ما بين المستأجر وخلف المؤجر في حالة ما إذا بقي الإيجار قائماً. سواء لنفاذه في حق الخلف أو لتمسك الخلف به رغم عدم نفاذه. فذكر أن خلف المؤجر يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات. كما هو الأمر في حوالة الحق وحوالة الدين ويلاحظ أن هذا تطبيق تشريعي للمبدأ القاضي بأن الخلف الخاص يتأثر بالعقد الذي لم يكن طرفاً فيه (انظر م 206 من المشروع) ويترتب على ذلك أن ما عجله المستأجر للمؤجر من الأجرة كان يعلم بانتقال الملكية أو كان يستطيع أن يعلم بذلك. وللخلف أن يرجع على المؤجر فيما سرى في حقه من أجرة معجلة (مادة 809 من المشروع ولا مقابل لها في التقنين الحالي).
2 ـ وقد اقتصر المشروع بعد هذا الإيضاحات. على أن ينقل أحكام التقنين الحالي. فلا يسري الإيجار على خلف المؤجر إلا إذا كان ثابت التاريخ وسابقا على سبب نقل الملكية. فإذا كان السبب الذي نقل الملكية هو عقد البيع مثلا. كان كل من البيع والإيجار غير ثابت التاريخ حتى لو كان عقد البيع غير مسجل وإذا لم يسر الإيجار في المشتري كان له أن يجبر المستأجر على الإخلاء بشرطين:
أولهما ـ أن ينبه عليه بالإخلاء في المواعيد المبينة في المادة 761.
والثاني ـ أن يستوفي المستأجر من المؤجر تعويضاً عما لحقه من الضرر بسبب انتهاء الإيجار قبل ميعاده. وله أن يحبس العين المؤجرة حتى يتقاضى هذا التعويض من المؤجر. أو من المشتري نيابة عن المؤجر أو حتى يحصل على تأمين كاف للوفاء به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *