الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 574

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 810 وبالنص التالي:
1 ـ لا يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار قبل انقضاءه مدته. حتى لو أعلن أنه يريد سكنى العين المؤجرة بنفسه أو يريدها لاستعماله الشخصي. هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ فإذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن يفسخ العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 761 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 810 من المشروع واقترح حذف الفقرة الأولى على أن يكون مفهوم ضمناً أنه ليس للمؤجر إنهاء العقد حسب رغبته في استعمال العين لسكنه الخاص ما لم يكن متفقاً عليه. فوافقت اللجنة على ذلك تحت رقم 636 بعد استبدال رقم 592 برقم 761.
ـ وافق مجلس النواب على المادة تحت رقم 635 بعد استبدال رقم 591 برقم 592.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة تحت رقم 607 مع استبدال رقم 563 برقم 591.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تكفلت هذه المادة والمواد من 811 ـ 813 يحل كثير من المشاكل العملية في عقد الإيجار فالمادة 810 لا تجيز إنهاء الإيجار قبل انقضاء مدته. حتى لو احتاج المؤجر العين لسكناه أو لاستعماله الشخصي إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة في المادة 761.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *