الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 575

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 812 وبالنص التالي:
1 ـ ومع ذلك إذا كان الإيجار محدد المدة جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته. إذا جدت ظروف خطيرة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا. على أن يراعي من يطلب الفسخ مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 761 وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً.
2 ـ فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.

المشروع في لجنة المراجعة:
تلا معالي السنهوري باشا المادة 802 من المشروع (محذوفاً منها كلمتي «ومع ذلك» من صدر الفقرة الأولى) فأقرتها اللجنة مع إضافة عبارة «غير متوقعة» بعد عبارة «ظروف خطيرة» في الفقرة الأولى زيادة في الإيضاح.
وقدمت بعد استبدال كلمة «معين» بكلمة «محدد» ورقم 592 برقم 791 في الفقرة الأولى.
ـ وأصبح رقمها 637 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة تحت رقم 636 بعد استبدال رقم 591 برقم 592.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة تحت رقم 608 مع استبدال رقم 563 برقم 591.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
وضعت هذه المادة مبدأ خطيراً هو فسخ الإيجار بالعذر. وهو مبدأ مأخوذ من الشريعة الإسلامية. وهو في الوقت نفسه تطبيق هام لمبدأ الحوادث غير المتوقعة (مادة 213 فقرة 2 من المشروع) فلكل من المؤجر والمستأجر أن يطلب فسخ العقد إذا كان محدد المدة قبل انقضاء مدته إذا وجدت ظروف خطيرة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار مرهقا. سواء تحقق الإرهاق من مبدأ تنفيذ العقد أو تنفيذه. كما إذا كان محاميا استأجر مكتبا ثم اضطر على ترك مهنته بسبب لا يد له فيه وما إعسار المستأجر وموته ونقله إلى بلد آخر إذا كان موظفاً إلا أمثلة للاعذار الطارئة التي تبرر إنهاء الإيجار. وكذلك قد يكون تنفيذ الإيجار أو الاستمرار في تنفيذه مرهقا للمؤجر نفسه. كما إذا كان هذا قد تعهد بإقامة بناء يكمل العين المؤجرة ثم جدت ظروف غير متوقعة تجعل القيام بالبناء مرهقا للمؤجر ففي الحالتين يستطيع المتعاقد الذي يرهقه تنفيذ الإيجار أو الاستمرار في تنفيذه أن يطلب إنهاءه بعد التنبيه بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 761 وبعد أن يعوض الآخر تعويضاً عادلاً تراعى فيه هذه الظروف وإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء الإيجار فإنه لا يستطيع طلب الإخلاء إلا إذا دفع هذا التعويض للمستأجر أو قدم له تأمينا كافيا. كل هذا إذا كان الإيجار محدد المدة. أما إذا كانت مدته غير محددة. فيكفي أن يلجأ الطرف الذي يحس إرهاقاً إلى حقه في تنبيه الطرف الآخر في المواعيد المبينة في المادة 761.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *