الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 578

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 815 وبالنص التالي:
1 ـ إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه أن يتعهدها بالصيانة وفقاً لما يقتضيه الانتفاع المألوف وعليه أن يعوض ما ينفق عادة من المواشي بما حصل عليه من نتاجها.
2 ـ وفيما عدا هذه الحالة يكون المؤجر هو الملزم بتعويض ما يهلك من ماشيته وأدوات زراعية لسبب لا يد للمستأجر فيه. فإذا أخطر المؤجر بهذا الهلاك ولم يبادر إلى تنفيذه التزامه. أو اقتضى اتفاق المستأجر معه تأخير يعوق السير المعتاد للاستغلال كان للمستأجر أن يعوض ما هلك ويكون ذلك على حساب المؤجر ويخصم المستأجر ما أنفقه من أول قسط مستحق من الأجرة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 815 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية والاكتفاء في هذا الفرض بتطبيق القواعد العامة كما اقترح بعض تعديلات لفظية فوافقت اللجنة على كل ذلك.
ـ وأصبح رقم المادة 640 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 639

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الحادية والثلاثين:
تليت المادة 639 فأبدى اعتراض على الحكم الوارد فيها الخاص بقيام المستأجر بتعويض المؤجر عما ينفق ما ماشيته في ظروف طبيعية مما يحصل عليها من إنتاجها والمفروض أن تكون هذه الماشية قد استلمها المستأجر من المؤجر عند التأجير، ويقوم هذا الاعتراض على أن العرف الزراعي على خلاف المنصوص عليه في المادة.

تقرير اللجنة:
ـ الموافقة على المادة مع حذف عبارة: «وعليه أن يعوض ما ينفق من الماشية في ظروف طبيعية بما يحصل عليه من نتاجها.
ـ حذفت اللجنة العبارة الأخيرة اكتفاء بالقواعد العامة في العرف الزراعي.
ـ وأصبح رقم المادة 611.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يلتزم المستأجر أن يتعهد هذه الأدوات والمواشي بالصيانة المألوفة فإذا نفق بالرغم من ذلك من الماشية ما ينفق عاجة عوض ما نفق بما يحصل من النتاج وما زاد فهو له. وإذا هلك أو تلف شيء من الماشية أو الأدوات الزراعية وأثبت المستأجر أن ذلك يرجع لسبب لا يد له فيه وجب أن يخطر المؤجر ويلتزم هذا بتعويض ما هلك أو تلف. فإن تأخر عن ذلك تأخرا يعوق السير المعتاد للاستغلال كان للمستأجر أن يعوض على حساب المؤجر ما هلك أو تلف ويخصم ما أنفقه من أول قسط مستحق من الأجرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *