الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 579

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 816 وبالنص التالي:
«إذا ذكر في عقد إيجار الأراضي الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 816 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 641 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 640.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 612.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تحسب مدة الإيجار في الأراضي الزراعية بالسنين الزراعية لا بالسنين الزمنية من حيث الابتداء ومن حيث الانتهاء. فإذا لم تحدد المدة اعتبر الإيجار منعقدا للمدة الكافية لحصد محصول السنة. أي لسنة زراعية كاملة مع مراعاة وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد المقررة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *