Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 580
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 817 وبالنص التالي:
1 ـ يجب على المستأجر أن يستغل الأرض الزراعية وفقاً لما تتطلبه مقتضيات الاستغلال المألوف. وعليه بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.
2 ـ ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 817 من المشروع. فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها كما يلي:
«1 ـ يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.
2 ـ ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار».
ـ وأصبح رقم المادة 642 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 641.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 613.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تعرض هذه المادة والمادة التالية لتطبيق التزامات المستأجر والمؤجر فيما هو من خصائص الأرض الزراعية ولا نظير لها في التقنين الحالي. فالمستأجر يستعمل العين فيما أعدت له. ولما كانت العين أرضاً زراعية وجب عليه أن يستغلها وفقاً لما تتطلبه مقتضيات الاستغلال المألوف. ولا يجوز أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها تغييرا جوهرياً يبقى إلى ما بعد انتهاء الإيجار كان يحول الأرض وهي تستغل لزراعة الفواكه أو الخضراوات إلى محصولات زراعية أخرى. لكن يجوز له أن يدخل تغييرا غير جوهري أو تغييرا جوهرياً ينتهي بانتهاء الإيجار أو تغيرا جوهرياً يبقى بعد الإيجار إذا كان ذلك بإذن المؤجر وعليه بوجه خاص أن يعمل على إبقاء الأرض صالحة للإنتاج ولكن ليس عليه أن يزيد في صلاحيتها.