الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 589

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 832 وبالنص التالي:
«تشمل المزارعة الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر ما لم يتفق على غير ذلك».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 832 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا تعديلاً لفظيا طفيفاً. كما اقترح حذف العبارة الأخيرة لورود حكمها في المادة 830 فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة النهائي كما يلي:
«الإيجار في الزراعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر».
ـ وأصبح رقم المادة 651 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 650.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 622.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
خلافا لما تقدم في الأراضي الزراعي. تختص المزارعة بأنها تشمل الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر. فهي تدخل دون اتفاق. ولا تخرج إلا باتفاق على خروجها. وترجع هذه الخاصية إلى ما سبق بيانه من أن المزارعة شركة بين المؤجر والمزارع. والمؤجر شريك بالأرض وما عليها من أدوات ومواشي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *