Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 591
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 836 وبالنص التالي:
1 ـ توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يحددها العرف. فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.
2 ـ فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة. تحمل الطرفان معاً تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 836 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي وأصبح رقمها 653 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
عدلت اللجنة هذه المادة تعديلاً من مقتضاه النص صراحة على كيفية توزيع مصروفات الزراعة ونحوها بين المؤجر والمزارع ووضع حد أدنى لنصيب المزارع في صافي الغلة منعاً لتعسف المؤجر وأصبح نصها كما يأتي:
1 ـ مصروفات الزراعة ونفقات البذر والتسميد والحصاد وجمع المحصول والإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة وفقاً للمادة 642 فقرة 111 يتحملها المؤجر والمستأجر كل بنسبة حصته في الغلة.
2 ـ وتوزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعينها العرف. فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة. وإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة تحمل الطرفان معاً تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 652.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الحادية والثلاثين:
تليت المادة 652 وكان مجلس النواب قد عدلها بأن حدد نسبة لتوزيع الغلة بين الطرفين في المزارعة لا يجوز الاتفاق على أقل منها. ولكن اللجنة رأت أن هناك تشريعا استثنائيا في طريقه إلى البرلمان يجدد علاقة المؤجرين بالمزارعين.
ولا يحسن إقحام أحكام استثنائية في القانون العام خصوصا وأن هذا التشريع الاستثنائي عرضة للتغيير والتبديل في كل وقت.
قرار اللجنة:
ـ وافقت اللجنة على المادة كما وردت في مشروع الحكومة.
تقرير اللجنة:
أخذت اللجنة بالنص الذي قدمته الحكومة دون التعديل الذي أدخله مجلس النواب. لأن النص العام في المزارعة جعل المرجع للاتفاق أو العرف في جميع الأحكام الواردة في هذا الشأن فمن الخير أن يترك للطرفين أن يتفقا على نسبة توزيع الغلة أو يحكم العرف فيها عند عدم الاتفاق فإن لم يوجد عرف كان من العدل أن تقسم الغلة بالتساوي.
ولا محل لاشتراط أن يقل نصيب المزارع عن خمس صافي الغلة لأن هذا الاشتراط يقابله التزام في تحمل مصروفات الزراعة ونفقات البذور والتسميد والحصاد والإصلاحات وقد ينوء المزارع بتحمل نسبة الخمس في هذه النفقات.
وقد ينفق الطرف الآخر هذه المصاريف ولكنه لا يحصل من الغلة على حصة تتعادل مع ما أنفق.
هذا وقد رأت اللجنة فضلا عما تقدم أن هناك تشريعا في طريقه إلى البرلمان يحدد علاقة المؤجر بالمزارع وأنه لا يحسن إقحام أحكام استثنائية في القانون العام لأنها عرضة للتغيير.
ـ أصبح رقم المادة 624.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة وفق تقرير اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
توزع الغلة على أساس وجود الشركة. فالمؤجر والمزارع شريكان لكل حصته المتفق عليها أو التي يقضي بها العرف. فإن لم يوجد اتفاق ولا عرف فلكل نصف الغلة وتبعة الهلاك عليهما معاً كل بقدر حصته.