Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 592
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 837 وبالنص التالي:
1 ـ لا يجوز في المزارعة أن يتنازل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر.
2 ـ فإذا أخل المستأجر بذلك جاز للمؤجر أن يسترجع الأرض وأن يطالب المستأجر بالتعويض عن الإخلال بالعقد.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 837 من المشروع واقترح حذف الفقرة الثانية اكتفاء بالقواعد العامة فوافقت اللجنة وأصبح نصها ما يأتي:
«لا يجوز في المزارعة أن يتنازل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن. إلا برضاء المؤجر».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 653 مع استبدال كلمة «ينزل» بكلمة «أن يتنازل».
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب تحت رقم 625.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يعرض هذا النص وما بعده (838 ـ 840) لإنهاء عقد المزارعة على أساس أن شخصية المزارع ملحوظة في هذا العقد. وهذه الفكرة الأخرى التي تقوم إلى جانب فكرة الشركة وينبني عليها ما يأتي:
لا يجوز للمزارع أن يتنازل عن المزارعة أو يؤجر من الباطن. حتى لو لم يوجد شرط مانع. فهذا الشرط مفهوم من طبيعة المزارعة إذ هي ملحوظة فيها شخصية المزارع. فإذا أخل هذا بالشرط المانع. جاز للمؤجر أن يسترجع الأرض وأن يطالب بالتعويض على أنه يجوز أن تحل أسرة المزارع محله عند قيام عذر يقتضي هذا الحلول كما سيأتي.