Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 594
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 840 وبالنص التالي:
1 ـ إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها. وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يتم نضجه. مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.
2 ـ ومع ذلك إذا انتهت الزراعة بموت المستأجر جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدمة الذكر أن يحلوا محل مؤرثهم. وأن يستمروا في عمله حتى ينضج المحصول. ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 840 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد استبدال عبارة «المتقدم ذكرها» بعبارة «المتقدمة الذكر» في الفقرة الثانية بعد حذف عبارة: «وأن يستمروا في عملهم» وأصبح رقمها 656 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 655.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 627.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا انقضت المزارعة قبل انتهاء مدتها صفيت الشركة على أساس أن يرد المؤجر للمستأجر أو لورثته جميع النفقات التي صرفها على المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عن العمل. أما المحصول الناضج فيحصد ويقسم. ويزيد المشروع حكماً جديداً بأنه في حالة انتهاء المزارعة بموت المستأجر يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مؤرثهم في العمل حتى ينضج المحصول ويحصد. فيأخذوا حصتهم منه ما داموا يستطيعون القيام بالعمل عل الوجه المرضي.