Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 602
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 851 بالنص التالي:
«العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة محددة أو لاستعمال معين، على أن يرده بعد الاستعمال».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 851 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها ما يأتي:
«العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض مدة محددة أو في غرض معين. على أن يرده بعد الاستعمال».
وقدمت بعد استبدال كلمة «معينة» بكلمة «محددة» وأصبح رقمها 663 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 663.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 635.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يفهم من هذا التعريف أن العارية عقد رضائي لا عيني. فاستغنى فيها عن التسليم باعتباره ركناً ضرورياً لانعقاد العقد. وأصبح العقد ينشئ التزاماً بالتسليم (انظر التقنين الألماني المادة 598 والتقنين السويسري المادة 305 والتقنين الصيني المادة 464 والتقنين البولوني المادة 419 والتقنين اللبناني المادة 729 ويفهم منه أيضاً:
1 ـ أن العارية ترد على الأشياء التي تهلك بالاستعمال سواء أكانت منقولاً أم عقاراً. (انظر التقنين المراكشي المادة 832 والتقنين اللبناني المادة 731).
2 ـ وإنها عقد تبرع إذ لو كانت بأجر انقلبت إيجاراً.
3 ـ وإنها تخول المستعير أن يستعمل الشيء لا أن يشغله وأن يده عليه يد عارضة. فالثمار والحيازة القانونية تكون للمعير. (انظر التقنين الفرنسي المادة 1877 والتقنين المراكشي المادة 830 والتقنين الأسباني المادة 1741 والتقنين الهولندي المادة 1778 والتقنين الأرجنتيني المادة 2299 وتقنين كيويبك المادة 1764.
4 ـ وأن العقد يتم بين المستعير والمعير سواء أكان المعير مالكاً أم غير مالك كالمنتفع والمستأجر والمرتهن والخ…..