Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 603
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 852 وبالنص الآتي:
«يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت العارية. وأن يتركه للمستعير طوال المدة المحددة في العقد».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 852 فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها:
«يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية».
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 664.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
أضيفت عبارة «انعقاد» على المادة، فأصبح النص ما يأتي:
«يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية».
ـ وافق مجلس النواب على المادة بالصيغة السابقة تحت رقم 663.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب تحت رقم 636.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تفرض هذه المادة على المعير التزامين:
1 ـ الالتزام بتسليم الشيء إلى المستعير فإذا لم يقم به المعير مختاراً أكره على ذلك إن كان الوفاء العيني ممكناً وإلا حكم عليه بالتعويض.
2 ـ والالتزام بترك الشيء للمستعير طوال المدة المحددة في العقد، وهو يقضي عليه بألا يسترد الشيء قبل الميعاد المتفق عليه. وألا يتعرض للمستعير في استعماله لذلك الشيء، بحيث إذا تعرض للمستعير أو طالبه بالرد قبل الميعاد رفضت دعواه وجاز إلزامه بالتعويض.