Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 604
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 854 وبالنص التالي:
«1 ـ لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار، إلا أن يكون قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق. وهذا ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك.
2 ـ ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية. غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يلحقه بسبب ذلك.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 854 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها:
1 ـ لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
2 ـ ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية. غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يلحقه بسبب ذلك.
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 666.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 665.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت اللجنة على المادة مع استبدال عبارة «يسببه ذلك» بعبارة «يلحقه بسبب ذلك» تحت رقم 638.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
نظراً لأن المعير متبرع بالمنفعة. ضيق المشروع من التزامه بضمان الاستحقاق أو بضمان العيوب الخفية، فجعله غير مسؤول عن الأضرار التي تصيب المستعير بسبب استحقاق الشيء المعار أو بسبب وجود عيب خفي فيه. إلا إذا كان عالماً بسبب الاستحقاق وبالعيب الخفي وتعمد إخفاءه على المستعير أو إذا ضمن سلامة الشيء من العيوب. ويفرض في ذلك طبعاً أن المستعير غير عالم بسبب الاستحقاق أو بالعيب الخفي. إذ لو علم فلا محل لمسؤولية المعير (انظر المادتين 852 و 853 من التقنين المراكشي) ولما كان التضييق في التزام الضمان إلى هذا الحد سببه تبرع المعير. فإذا ثبت أن العارية إنما عقدت استثناء لمصلحة المعير فلا يستفيد المعير من هذا التضييق في التزامه (بودري لاكانيزي جـ 13 نبذة 674).