الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 609

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 860 وبالنص التالي:
1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.
2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.
3 ـ وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

المشروع في لجنة المراجعة:
ـ تليت المادة 860 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقمها في المشروع النهائي 671.
ـ وفي مجلس النواب وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 670.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 643.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1ـ تنتهي العارية بانقضاء مدتها أو بإلغائها أو بموت المستعير.
2 ـ فإذا كانت لها مدة معينة، أو محددة باستعمال معين، انتهت العارية بانقضاء تلك المدة، أو بانتهاء ذلك الاستعمال.
أما إذا لم تحدد مدة، ولم يمكن تحديدها بالاستعمال، اعتبر العقد قابلاً للانتهاء بناء على طلب المعير في أي وقت يشاء. وعلى كل حال، فما دام العقد دائماً في مصلحة المستعير فهو يستطيع أن يتنازل عنه قبل انتهاء مدته. فيجوز له أن يرد العارية في أي وقت، ما لم يكن في ذلك إضرار بالمعير، فلا يجبر عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *