الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 610

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 861 بالنص التالي:
يجوز للمعير أن يطلب العارية في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
ب ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
ج ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك ولكن المعير لم يعلم بإعساره الا بعد أن انعقدت العارية.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 861 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي طفيف وأصبح نصها مايأتي:
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
ب ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
ج ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك ولكن المعير لم يعلم بإعساره إلا بعد أن انعقدت العارية.
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي627.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 671.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني مع حذف عبارة «ولكن المعير لم يعلم بإعساره إلا بعد أن انعقدت العارية» والاستعاضة عنها بعبارة «دون علم من المعير».

تقرير اللجنة:
عدلت الفقرة (جـ) تعديلاً لفظياً يجعل العبارة أوضح.
ـ وأصبح رقم المادة 644.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
بما أن المعير متبرع، فإذا عرضت له بعد عقد العارية حاجة إلى الشيء المعار عاجلة ولم تكن متوقعة وقت العقد، فله أن يطلب إلغاء العقد ويسترد العارية إن كان قد سلمها، أو يمتنع عن تسليمها أن لم يكن قد فعل. وذلك لأنه أولى من المستعير بالانتفاع بماله. ويكون للقاضي في هذه الحالة تقدير كون حاجة المعير إلى الشيء المعار عاجلة وغير متوقعة (انظر التقنين الفرنسي المادة 1889 وتقنين كوبيك المادة 1774 وعكس ذلك التقنين النمساوي المادة 976). فإذا وجد القاضي أن المعير مقصر في عقد العارية دون تبصر بحاجته إلى الشيء المعار، أو أن إلغاء العارية يلحق بالمستعير ضرراً يفوق ما يصيب المعير من ضرر، جاز له أن يرفض إلغاء العارية.
كذلك إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه، جاز المعير أن يطلب إلغاء العارية جزاء اخلال المستعير بالتزاماته.
وإذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، جاز كذلك للمعير أن يطلب إلغاء العقد، فيمتنع عن التسليم إن لم يكن قد فعل، ويسترد الشيء إن كان قد سلمه دون أن يعلم بالاعسار. وكذلك إذا كان الاعسار سابقاً على العقد ولم يعلم به المعير الا بعد التسليم، أما إن سلمه بعد العلم بالإعسار فلا يجوز له الالغاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *