الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 611

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 862 وبالنص التالي:
«تنتهي العارية بموت المستعير، ويبقى في تركته ما نشأ عنها من التزامات، وهذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 862 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي طفيف وأصبح نصها مايأتي:
«تنتهي العارية بموت المستعير، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره».
ـ وأصبح رقمها 673 في المشروع التمهيدي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعليل تحت رقم 672.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 645.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
لما كانت العارية تبرعاً، فالغالب فيها أن يكون لشخص المستعير اعتبار خاص عند المعير. فإذا مات المستعير تنتهي العارية، إلا إذا وجد اتفاق على غير ذلك. ومتى انتهت العارية بموت المستعير، فالالتزام المستعير كالالتزام برد العارية وهي تبقى في تركته وتعتبر ديناً عليه.
أما موت المعير فلا ينهي العارية، وتبقى في تركته التزاماته وحقوقه الناشئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *