Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 613
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 864 وبالنص التالي:
1 ـ يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله، أما المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله فيقدمها رب العمل.
2 ـ كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 864 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي طفيف وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله، على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
2 ـ كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.
ـ وأصبح رقمها النهائي 675.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 674.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل. وأصبح رقمها 646.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).