Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 615
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 867 وعلى الشكل التالي:
1 ـ إذا كان رب العمل هو الذي قدّم المادة، فعلى المقاول أن يلتزم الحرص وأصول الفن في استخدامه لهذه المادة، وأن يؤدي حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها.
2 ـ وعليه أن يأتي بما يحتاج إليه في عمله من أدوات اضافية. ويكون ذلك على نفقته. كل هذا ما لم يقضي الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 867 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي طفيف وأصبح نصها ما يلي:
1 ـ إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها، وأن يؤدي حساباً لرب العمل عما استعملها فيه. ويرد إليه ما بقي منها. إذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسب إهماله أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.
2 ـ وعليه أن يأتي بما يحتاج إليه في انجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية، ويكون ذلك على نفقته، هذا ما لم يقضي الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.
ـ وأصبح رقمها النهائي 677.
تقرير اللجنة:
ـ استبدلت عبارة «فإذا صار شيء» بعبارة «إذا صار شيء» وعبارة «على المقاول» بعبارة «وعليه».
المشروع في مجلس الشيوخ
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب ـ وأصبح رقمها 649.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).