Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 618
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 897 بالنص التالي:
1 ـ إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم، دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسؤولاً إلا عن العيوب التي أتت من التصميم، دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ.
2 ـ إذا عمل المقاول بإشراف مهندس معماري، أو باشراف رب العمل وقد جعل نفسه مكان المهندس المعماري، فلا يكون المقاول مسؤولاً إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذـ دون العيوب التي تأتي من الغلط أو عدم التبصر في وضع التصميم.
3 ـ إذا كان كل من المهندس المعماري والمقاول مسؤولاً عما وقع في العمل من عيوب، كانا متضامنين في المسؤولية.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 897 من المشروع، واقترح حذف الفقرة الثانية ونقل حكم الفقرة الثالثة إلى المادة 895 فوافقت اللجنة على ذلك. وأصبح النص النهائي كالآتي:
إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم، دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسؤولاً إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 680.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 679.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 679.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تطابق الفقرة الأولى نص الماة 410 / 501 من التقنين الحالي، قارن أيضا حكم محكمة الاستئناف المختلطة 17 يناير سنة 1918 ب 30 ص 159.
أما الفقرة الثانية فهي مؤيدة لأحكام القضاء المصري وعلى الأخص حكمي محكمة الاستئناف المختلطة 30 مايو سنة 1901 ب 13 ص 347، 26 يناير سنة 1905 ب 17 ص 99.
والفقرة الثالثة تقرر ما نصت عليه المادة 409 / 500 من التقنين الحالي من التضامن في مسؤولية المهندس والمقاول مع تحديد يقتضيه تطبيق القواعد العامة.