الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 619

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 899 بالنص التالي:
1 ـ في المقاولات الصغيرة، يجوز للمقاول أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن العيب، أو أن يحد من مسؤوليته عن ذلك. ولكن هذا الشرط يكون باطلاً إذا كان المقاول قد تعمد اخفاء العيب أو ارتكب أخطاء لا تغتفر.
2 ـ أما في المقاولات الكبيرة، فيكون باطلاً كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان المقرر بمقتضى المواد 894 إلى 896، كذلك كل شرط يقصد به الحد من هذا الضمان.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 899 واقترح حذف الفقرة الأولى وصدر الفقرة الثانية لصعوبة التمييز بين المقاولات الكبيرة والمقاولات الصغيرة. وتعديل الفقرة الثانية تعديلاً لفظياً، فوافقت اللجنة على كل ذلك وأصبح نص المادة ما يأتي:
يكون باطلاً كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
وأصبح رقمها في المشروع النهائي 682.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 681.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثانية والثلاثين:
ـ تليت المادة 681 وهي تقرر بطلان كل شرط يقصد به اعفاء المهندس والمقاول من الضمان أو الحد منه. فاعترض على ذلك لأن النص يجعل هذا البطلان من النظام العام. فقيل تبريراً لذلك أنه لو حذف هذا النص سيلجأ المهندسون والمقاولون إلى تضمين عقودهم نصوصاً تعفيهم من المسؤولية، والمراد بالمادة حماية طبقة لا تفهم في مسائل البناء.
ـ وافقت لجنة القانون المدني على إبقاء المادة على أصلها ـ وأصبح رقمها 653.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ـ قارن الحلول المختلفة المقررة بالمادة 637 من التقنين الألماني والمادة 879 من التقنين التونسي والمادة 669 من التقنين اللبناني.
والفقرة الثانية تبررها اعتبارات الوقاية العامة التي اقتضت الاستثناءات المقررة بالمواد 894 ـ 896.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *