الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 625

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 880 و بالنص التالي:
إذا لم يحدد الثمن سلفاً، أو حدد على وجه تقريبي، وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 880 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي وأصبح نصها كالآتي:
إذا لم يحدد الآجر سلفاً، وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 688.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 687.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 658.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *