الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 628

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 886 وبالنص التالي:
1 ـ يكون للمقاولين من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الاصلي وقت رفع الدعوى. ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل.
2 ـ ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز.
ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقهم، ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة دون حاجة إلى استصدار أمر من القاضي.
3 ـ وتقدم حقوق المقاولين من الباطن والعمال الثابتة، بمقتضى هذه المادة، على حقوق من يتنازل له المقاول عن حقه قبل رب العمل.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 886 فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي.
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 691.
ـ وافق مجلس النواب على المادة تحت رقم 699 بعد استبدال كلمة «ينزل» بكلمة «يتنازل».

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب ـ وأصبح رقمها 662.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يطابق هذا النص المادتين 414، 415 / 507، 507 من التقنين الحالي مع تعديل يسير قضى به المشروع على النزاع الذي أثاره وجود كلمة الحجز في النص الحالي. والمشروع يؤيد أحكام محكمة الاستئناف المختلطة (12 أبريل سنة 1916 ب 28 ص 453) حيث لم تقصر تطبيق المادة على حالة حجز ما للمدين لدى الغير، بل طبقتها في حالة الدعوى المباشرة التي يرفعها المقاول من الباطن على رب العمل.
والفقرة الثالثة تقر بما جرى عليه قضاء محكمة الاستئناف المختلطة (27 مارس سنة 1901 ب 13 ص 216، و 18 مايو سنة 1915 ب 27 ص 335).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *