الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 630

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 882 وبالنص التالي:
1 ـ إذا كان المقاول مستعداً لتنفيذ العمل، ثم استحال التنفيذ بسبب يرجع إلى رب العمل، ولكنه بسبب تتوافر فيه شروط الحادث المفاجئ، كان للمقاول الحق في ثمن ما أنجزه من عمل وفي استرداد ما أنفق من مصروفات لم تدخل في هذا الثمن.
2 ـ ويجوز في هذه الحالة، لرب العمل أن ينقص مما يؤديه للمقاول قيمة ما اقتصده من جراء عدم اتمام العمل.
3 ـ أما إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة إلى خطأ من رب العمل، فللمقاول أن يطالب فوق ذلك بالتعويض.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 882 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي وأصبح نصها مايأتي:
1 ـ تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
2 ـ وإذا كان التنفيذ قد استحال لسبب قهري، فلا يعوض المقاول إلا بقدر ما انتفع به رب العمل على النحو المبين في المادة 888. أما إذا استحال بخطأ المقاول، فإنه يرجع بالتعويض المتقدم، ولكنه يكون مسؤولاً عن خطئه. وإذا كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ رب العمل فإن أحكام المادة السابقة هي التي تسري.
وقدمت بعد تعديل رقم المادة 882 إلى 666 في المشروع النهائي.
ـ وأصبح رقمها 693 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 682.

المشروع في مجلس الشيوخ:
قررت اللجنة استبدال عبارة «ينقضي عقد المقاولة» بعبارة «تنتهي المقاولة» الواردة في صدر الفقرة الأولى. كما قررت حذف الفقرة الثانية اكتفاء بتطبيق القواعد العامة.

تقرير اللجنة:
حذفت الفقرة الثانية منها اكتفاء بالقواعد العامة.
وأصبح رقم المادة 664.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
لما كان عقد المقاولة من العقود التي يظهر فيها بالذات فائدة الاخذ بهذه النظرية، فقد آثر المشروع أن يقررها صراحة بنص خاص في باب المقاولة. وهو في ذلك يجاري التقنين السوداني (م269، 490 فقرة 2). والمعيار الذي يقره النص «اختلال التوازن الإقتصادي بين الالتزامات اختلالاً تاماً بسبب حوادث لم تكن منظورة وقت التعاقد» هو من الدقة بحيث يحد من تدخل القاضي. وفي وقت نفسه من المرونة بحيث يسمح له بمراعاة (ظروف كل حالة).
انظر تقنين الالتزامات السويسري (م 378) والتقنين البولوني (م492) والتقنين التونسي (883).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *