Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 632
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 887 وبالنص التالي:
1 ـ تنتهي المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الخاصة محل اعتبار في التعاقد. فإن لم تكن محل اعتبار، فلا ينتهي العقد من تلقاء ذاته، ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 884 الا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
2 ـ وتعتبر دائماً شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد إذا أبرم العقد مع أحد رجال الفن، أو مع أحد المهندسين، أو مع أحد مهندسي المعمار، أو مع أحد مماثل لهؤلاء الأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة.
3 ـ وتفترض هذه الصفة في العقود التي تبرم مع العمال أو الصناع، إلا إذا كان هناك دليل أو عرف يقضي بغير ذلك.
4 ـ وفي سائر الأحوال الأخرى، وبخاصة أعمال المقاولات الكبيرة، يكون المفروض أن المكانة التي وصل إليها اسم المقاول في السوق، لا صفات المقاول الشخصية، هي التي كانت محل الاعتبار الأول في التعاقد.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 887 من المشروع واقترح حذف الفقرات الثلاث الأخيرة لعدم الحاجة إليها وتعديل الفقرة الأولى تعديلاً لفظياً. فوافقت اللجنة على ذلك، وأصبح نصها ما يأتي:
«تنتهي المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، فإن لم تكن محل اعتبار، فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه، ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 885، إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 695 مع استبدال رقم المادة المحال إليها من 885 إلى 692.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 694.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة مع استبدال كلمة «ينقضي» بكلمة «ينتهي» الواردة في صدر المادة.
ـ وأصبح رقم المادة 666.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 633)
قارن فيما يتعلق بالمادة 888: التقنين المصري (م 441 / 502 و 503) والمشروع الفرنسي الإيطالي (م526 / 527) وتقنين الالتزامات السويسري (م379) والتقنين البولوني (م497) والتقنين الإسباني (م 1595) والتقنين البرتغالي (م1403) والتقنين الفرنسي (م 1795 ـ 1796) والتقنين الإيطالي (م 1644 ـ 1643) والتقنين الهولندي (م1648).