الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 633

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 888 وبالنص التالي:
1 ـ إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
2 ـ وتعتبر الأعمال والنفقات نافعة له في جملتها إذا وردت المقاولة على بناء عقار أو غير ذلك من الأعمال الكبيرة.
3 ـ ويجوز لرب العمل، في نظير ذلك، أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدىء في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً.
4 ـ وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا دخل فيه لإرادته.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 888 واقترح حذف الفقرة الثانية. فوافقت اللجنة وأصبح نص المادة كالتالي:
1 ـ إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
2 ـ ويجوز لرب العمل، في نظير ذلك، أن يطالب بتسليم المواد التي يتم اعدادها والرسوم التي بدء في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً.
3 ـ وتسري هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه.
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 696.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 695.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل. وأصبح رقمها 676.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
قارن فيما يتعلق بالمادة 888: التقنين المصري (م 441 / 502 و 503) والمشروع الفرنسي الإيطالي (م526 / 527) وتقنين الالتزامات السويسري (م379) والتقنين البولوني (م497) والتقنين الإسباني (م 1595) والتقنين البرتغالي (م1403) والتقنين الفرنسي (م 1795 ـ 1796) والتقنين الإيطالي (م 1644 ـ 1643) والتقنين الهولندي (م1648).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *