الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 637

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 908 وبالنص التالي:
1 ـ يكون لقوائم الاسعار بالنسبة إلى العقود التي يبرمها القاول مع عملائه قوة القانون الذي لا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على خلاف ما يقضي به.
2 ـ ويجوز في كل وقت اعادة النظر في هذه القوائم وتعديلها.
3 ـ فإذا عدلت الاسعار المعمول بها، وصدق على التعديل، سرت الاسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت الذي حدده قرار التصديق لسريانها. فما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام يسري عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص في الأجور وذلك فيما بقي من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الاسعار الجديدة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 908 واقترح تعديلها مما يجعل حكمها أدق فوافقت اللجنة وأصبح نصها في المشروع النهائي:
1 ـ يكون لتعريفات الاسعار بالنسبة إلى العقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه قوة القانون فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفه.
2 ـ ويجوز اعادة النظر في هذه القوائم وتعديلها، فإذا عدلت الاسعار المعمول بها وصدق على التعديل سرت الاسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت الذي عينه قرار التصديق لسريانها. وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام يسري عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص في الأجور وذلك فيما بقي من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الاسعار الجديدة.
ـ أصبح رقم المادة في المشروع النهائي 701.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
عدلت الفقرة الأولى من المادة بإضافة عبارة «التي قررتها السلطة العامة».
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة ـ تحت رقم 700.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب تحت رقم 671.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *