الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 638

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 909 وبالنص التالي:
1 ـ يكون قابلاً للتصحيح كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق قائمة الاسعار على العقود الفردية.
2 ـ فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل، كان له الحق في رفع الدعوى باسترداد ما دفعه زيادة على الاسعار المقررة. أما إذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق في رفع الدعوى بتكملة ما نقص من الاسعار المقررة. ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
3 ـ وتسقط بالتقادم هاتان الدعويان بانقضاء سنة من وقت قبض أجور لا تتفق مع الاسعار المقررة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 909 من المشروع واقترح جعلها فقرتين كما اقترحت بعض تعديلات لفظية، فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نصها في المشروع النهائي:
1 ـ كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح.
2 ـ فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل، كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة في الأسعار المقررة. وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة. ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. ويسقط الحق في الحالتين بانقضاء سنة من وقت قبض الاجور التي لا تتفق مع الاسعار المقررة.
ـ وأصبح رقم المادة 702 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 701.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 672.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *