Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 639
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 914 وبالنص التالي:
1 ـ على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وماشابه ذلك أن يتحملوا ما يلازم إدارة المرفق عادة من وقف أو خلل لمدة قصيرة كهذا الذي تقتضيه صيانة الالات التي يدار بها المرفق.
2 ـ ويجوز للملتزمين بهذه المرافق أن يدفعوا مسؤوليتهم عما يصيب المرفق من وقف أو خلل يزيد على المألوف في مدته أو في جسامته إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة أجنبية عن إدارة المرفق أو إلى حادث فجائي يقع في إدارة المرفق دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه.
3 ـ ويعتبر الاضراب قوة قاهرة إذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على أن الاضراب قد وقع دون خطأ منه، وأنه لم يكن في وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة اضرابهم بأية وسيلة أخرى.
4 ـ ويكون باطلاً كل شرط يعفي أو يحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادة 912.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 914 واقترحت بعض تعديلات لفظية فوافقت اللجنة وجعلت المادة فقرتين في المشروع النهائي تحت رقم 705 كما يلي:
1 ـ على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وماشابه ذلك أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة كهذا الذي تقتضيه صيانة الادوات التي يدار بها المرافق.
2 ـ ولملتزمي هذه المرافق أن يدفعوا مسؤوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف في مدته أو في جسامته إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق أو إلى حادث مفاجئ وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أ و أن تدرأ نتائجه. ويعتبر الاضراب قوة قاهرة إذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على أن وقوع الاضراب كان دون خطأ منه وأنه لم يكن في وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة اضرابهم بأية وسيلة أخرى.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 704.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 704 ووافقت عليها اللجنة مع استبدال عبارة «حادث فجائي» بعبارة «قوة قاهرة» الواردة في الفقرة الثانية في عبارة «ويعتبر الاضراب قوة قاهرة إذا استطاع الملتزم…».
تقرير اللجنة:
استبدلت في الفقرة الأخيرة عبارة «الحادث المفاجئ» بعبارة «القوة القاهرة» لأنها أقرب في الافصاح عن المقصود، ولأن الاضراب ليس قوة قاهرة بل هو حادث مفاجئ… وأصبح رقمها 673.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
ليس هذا النص سوى مجرد تطبيق للمبادئ العامة في المسؤولية على المقاولات المتعلقة بالمرافق العامة.
قارن فيما يتعلق بالفقرة الثالثة: محكمة الاسكندرية الجزئية المختلطة 10 يناير سنة 1920 جازيت 10 ص 48 ن 70. أما الفقرة الرابعة، فالحكمة في وضعها ظاهرة وهي تبدو من قراءة أسباب حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة في 16 يونيه سنة 1923 (جازيت 13 ص 196 ن 333) في النزاع الذي كان قائماً بين بلدية الاسكندرية وشركة مياه الاسكندرية. فقد جاء في أسباب الحكم أن الجمهور لايستطيع مناقشة الشروط المجحفة الواردة في العقود المطبوعة التي تفرضها شركات الاحتكار، وليس له خيار في القبول أو الرفض إذ الأمر يتعلق بمرفق حيوي تحتكره الشركة.