الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 643

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 940 فقرة أولى وبالنص التالي:
«لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 940 من المشروع، ورأت اللجنة الموافقة عليها بالصيغة الآتية:
لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم تنص القوانين والقرارات الإدارية على خلاف ذلك.
ـ وأصبح رقم المادة 709 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 708.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 677.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *