Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 646
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 944 وبالنص التالي:
1 ـ إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين، انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه.
2 ـ فإذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد قد تجدد ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 944 من المشروع، وأقرتها اللجنة بعد استبدال كلمة «تجديداً» بكلمة «تجدداً» في الفقرة الثانية.
ـ وأصبح رقم المادة 712 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 711.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 680.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
الفقرة الأولى ـ قارن المادة 466 من التقنين البولوني.
أما الفقرة الثانية فهي استثناء من الحكم المقرر بالمادة السابقة في فقرتها الثانية. إذ يجب في هذه الحالة أن يعتبر العقد قد تجدد لمدة محددة هي المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى. والنص ينطبق على حالة المدرسين والمعلمين في معاهد التعليم الحرة، وكذلك في الحالات الأخرى المشابهة. والمعيار الموضوع «إذا كان العمل بطبيعته قابلاً لأن يتجدد» يتجدد في حالات تطبيق النص، حتى لا يستعمل كوسلية للتهرب من أحكام الطرد في وقت غير لائق.