Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 647
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 940 وبالنص التالي:
«يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر، إذا كان العمل الذي تنطوي عليه هذه الخدمة ليس مما جرت العادة بالتبرع به، أو كان داخلاً في مهنة من أداه».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت الفقرة الثانية من المادة 940 من المشروع، ورأت اللجنة الموافقة عليها بالصيغة الآتية.
يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر، إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً لم تجر العادة بالتبرع به، أو عملاً داخلاً في مهنة من أداه.
ـ وأصبح رقم المادة 713 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 712.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 681.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).