Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 648
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 941 وبالنص التالي:
1 ـ إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الاجر الذي يلتزم به صاحب المصنع. فيؤخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا فيقدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف المكان التي يؤدى فيه العمل. فإن لم يوجد عرف، تولى القاضي تقدير الاجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
2 ـ ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمات المستحقة ومداها.
3 ـ فإذا تم الاتفاق على المسائل المبينة في الفقرتين السابقتين بعقد شفوي، جاز للعامل إثبات هذا الاتفاق بجميع طرق الإثبات.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 941 من المشروع، ورأت اللجنة اقرارها بالصيغة الآتية:
1 ـ إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو نظام العمل أو النظام الأساسي للعمال على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، أخذ بالأجر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل. فإن لم يوجد عرف، تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
2 ـ ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها.
ـ وأصبح رقم المادة 714 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 713.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 682.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
قارن المادتين 632 و 633 من التقنين اللبناني والمادة 244 فقرة 2 من التقنين البولوني، وهي تقرر «أنه إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية على تحديد نوع العمل أو مداه أو مقدار الاجر وجنسه فيتبع ما يقضي به العرف».
وهذا وإذا كان عقد العمل الجماعي لم يعترف به التشريع المصري بعد بصفة رسمية، فإن ذلك لن يتأخر كثيراً، وهناك مشروع قانون بشأنه. ولذلك رأى المشروع أن يذكره إلى جانب عقد العمل الفردي.