Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 649
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 947 وبالنص التالي:
«تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر، وتحتسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 330.
1 ـ العمولة التي تعطى للموزعين والمندوبين المتجولين والممثلين التجاريين.
2 ـ النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحلات التجارية عن ثمن ما يبيعونه، والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
3 ـ كل منحة تعطى للعامل، أو أجرة الشهر التي تصرف له علاوة على المرتب في نهاية كل عام. وما يصرف له جزاء أمانته، أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وماشابه ذلك، إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع، أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الاجر لا تبرعاً. على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 947 من المشروع. فأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية:
تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر، وتحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه:
1 ـ العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.
2 ـ النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحلات التجارية عن ثمن ما يبيعونه، والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
3 ـ كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب في نهاية كل سنة، وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وماشابه ذلك، إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع، أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الاجر لا تبرعاً. على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.
ـ وأصبح رقم المادة 715 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
فقرة 3 ـ أدخل عليها تعديل، فاستبدلت بعبارة «أو أجرة الشهر التي تصرف» عبارة «أو الاجر الذي يصرف» فأصبح النص كما يأتي:
«3 ـ كل منحة تعطى للعامل أو الاجر الذي يصرف له على المرتب في نهاية كل سنة…» حتى يدخل في النص ما يستحقه العامل من أجر في آخر السنة فوق مرتبه. وقد يزيد على أجرة الشهر، وكثيراً ما يصل إلى أجرة ثلاثة أشهر.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 714.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثالثة والثلاثين:
تليت المادة 714 فرأت اللجنة حذف عبارتي «الاجر الذي يصرف له» لأن المنحة الواردة في صدر المادة تشمل هذه الصورة وغيرها و «في نهاية كل سنة» لإطلاق المنحة بصرف النظر عن مواعيد منحها.
تقرير اللجنة:
حذفت اللجنة من الفقرة الثالثة عبارة «أو أجرة الشيء التي تصرف له» وعبارة «في نهاية كل سنة» لأنهما من قبيل التزيد ازاء عموم عبارة «كل منحة».
ـ واصبح رقم المادة 683.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
المعيار الذي يقرره هذا النص للتمييز بين المنح التي تعتبر جزءاً من الاجرة وتلك التي تعتبر مجرد تبرع هو المعيار الذي يتبين من مراجعة القضاء الدولي في هذا الموضوع «مجموعة القضاء الدولي للعمل: 1928 ألمانيا ن 21 ـ 1929 ـ ألمانيا ن 17 وفرنسا ن 20 ـ 1930 فرنسا ن ـ 37 ـ 1931 إيطاليا ن 57».
وقد اعتبرت محكمة الاستئناف المختلطة (21 يونيه سنة 1927 ب 39 ـ ص 556) النسب المئوية التي تعطى لمستخدمي المحلات التجارية عنصراً من عناصر الاجر تجب مراعاته عند تقرير التعويض عن الطرد في وقت غير لائق. ولكن المحكمة ذاتها في قضية أخرى (15 مايو سنة 1923 ب 35 ص 444) لم تعتبر علاوة غلاء المعيشة جزاء من الاجر. ولما كان هذا التمييز ليس له ما يبرره، فإن المشروع لم يأخذ به واعتبر هذه العناصر المختلفة جميعاً جزءاً من الاجر.