الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 652

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 953 وبالنص التالي:
1 ـ إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته.
2 ـ غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي:
أ ـ أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد.
ب ـ ألا يؤثر هذا الاتفاق في مستقبل العامل من الناحية الإقتصادية تأثيراً ينافي العدالة.
ج ـ أن يقرر العقد للعامل تعويضاً عن هذا القيد الوارد على حريته في العمل بما يتناسب مع مدى هذا القيد.
د ـ أن يكون القيد محدوداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل بما يلزم لحماية مصالح رب العمل المشروعة.
3 ـ ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون مبرر لذلك من قبل العامل. كما لا يجوز له ذلك إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 935 من المشروع. ورأت اللجنة تعديلها بالصيغة الآتية:
1 ـ إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته.
2 ـ غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي:
أ ـ أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد.
ب أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة.
ج ـ أن يقرر العقد للعامل تعويضاً عن هذا القيد الوارد على حريته في العمل يتناسب مع مدى هذا القيد.
3 ـ ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك. كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد.
ـ وأصبح رقم المادة 718 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 717.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثالة والثلاثين:
وافقت اللجنة على المادة على أن يبقى البند (1) من الفقرة الثانية تحت البحث.
ـ محضر الجلسة الخمسين:
تليت المادة 717 فوافقت عليها اللجنة مع حذف البند (ج) من الفقرة الثانية وترك الحكم الوارد فيه للقواعد العامة والعدالة والاتفاق، وذلك بناء على اقتراح المجلس.
ـ وأصبح رقم المادة 686.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *